بيانٌ مشترك بين الوكالات
إنهاء العنف والتمييز ضد المثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً وثنائيي الجنس
تدعو وكالات الأمم المتحدة * الدول في بيانٍ مشترك إلى التحرك بسرعةٍ لوضع حدٍّ للعنف والتمييز ضد المثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً وثنائيي الجنس من بالغين ومراهقين وأطفال.
يتمتع جميع الناس بحقٍّ متكافئ في عيش حياةٍ خالية من العنف والاضطهاد والتمييز ووصمة العار. ويُلزم القانون الدولي لحقوق الإنسان الدول بضمان تمتع كل إنسانٍ دون تمييز بذلك الحق. وفيما نرحب بما تبذله بلدانٌ عديدة من جهودٍ متزايدة لحماية حقوق المثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً وثنائيي الجنس1، فإننا لا نزال نشعر بقلقٍ بالغ لأن هناك الملايين حول العالم من هؤلاء الناس، ومن يُعتقد بأنه منهم، يعانون هم وأسرهم من انتهاكاتٍ واسعة النطاق لحقوقهم الإنسانية. وهذا مدعاةٌ للقلق وسبب للتحرك.
ويشكل عدم احترام حقوقهم الإنسانية وعدم حمايتهم من سوء المعاملة، كالعنف والقوانين والممارسات التمييزية، انتهاكاتٍ خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وله آثارٌ بعيدة الأمد على المجتمع، ما يزيد احتمال اعتلال الصحة، ومنه الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، والإقصاء الاجتماعي والاقتصادي، ويضغط على الأسر والمجتمعات، ويؤثر سلباً على النمو الاقتصادي والعمل اللائق والتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المستقبل. ويقع على عاتق الدول بموجب القانون الدولي المسؤولية الرئيسية عن حماية الجميع من التمييز والعنف. ولذلك، تستدعي تلك الانتهاكات تحركاً عاجلاً من جانب الحكومات والبرلمانات والهيئات القضائية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويتعين على القيادات المجتمعية والدينية والسياسية والمنظمات العمالية والقطاع الخاص ومزودي الخدمات الصحية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الاضطلاع بدورٍ مهم في هذا الصدد. فحقوق الإنسان عالمية، ولا يمكن التذرع بالممارسات والمعتقدات الثقافية والدينية والأخلاقية والمواقف الاجتماعية لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان ضد أي فئة، بما في ذلك المثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً وثنائيي الجنس.
وغالباً ما يواجه المثليون ومزدوجو الميل الجنسي والمتحولون جنسياً وثنائيو الجنس العنف والتمييز عندما يلتمسون ملجأً هرباً من الاضطهاد وفي الحالات الإنسانية الطارئة. وقد يعانون أيضاً من المعاملة السيئة في المراكز الطبية، ومنها ما يُعرف بطرق العلاج غير الأخلاقية والمؤذية سعياً لتغيير ميولهم الجنسية أو تعقيمهم قسراً أو إخضاعهم لمعاينةٍ قسرية للشرج والأعضاء التناسلية أو إخضاع الأطفال ثنائيي الجنس لعملياتٍ جراحية ومعالجة غير ضرورية دون موافقتهم. وتعالج بلدانٌ كثيرة تلك الانتهاكات بطريقةٍ غير ملائمة، إذ لا يتم الإبلاغ عنها، وغالباً ما لا يتم التحقيق فيها بشكلٍ صحيح ولا يعاقَب مرتكبيها، ما يؤدي إلى تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب وغياب العدالة وسبل الانتصاف والدعم للضحايا. وكثيراً ما يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يحاربون أعمال العنف تلك للاضطهاد وتُفرض قيودٌ تمييزية على أنشطتهم.
1 على الرغم من أن هذا البيان يشير إلى المثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً وثنائيي الجنس، إلا أنه ينبغي قراءته أيضاً باعتباره يشير إلى الآخرين الذين يواجهون العنف والتمييز القائم على ميولهم وهويتهم وصفاتهم الجنسية الفعلية أو المدرَكة، ومنهم من تنطبق عليهم مصطلحاتٌ أخرى.
* منظمة العمل الدولية، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسكو، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، واليونيسف، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية.
ويشكل عدم احترام حقوقهم الإنسانية وعدم حمايتهم من سوء المعاملة، كالعنف والقوانين والممارسات التمييزية، انتهاكاتٍ خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وله آثارٌ بعيدة الأمد على المجتمع، ما يزيد احتمال اعتلال الصحة، ومنه الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، والإقصاء الاجتماعي والاقتصادي، ويضغط على الأسر والمجتمعات، ويؤثر سلباً على النمو الاقتصادي والعمل اللائق والتقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المستقبل. ويقع على عاتق الدول بموجب القانون الدولي المسؤولية الرئيسية عن حماية الجميع من التمييز والعنف. ولذلك، تستدعي تلك الانتهاكات تحركاً عاجلاً من جانب الحكومات والبرلمانات والهيئات القضائية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. ويتعين على القيادات المجتمعية والدينية والسياسية والمنظمات العمالية والقطاع الخاص ومزودي الخدمات الصحية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الاضطلاع بدورٍ مهم في هذا الصدد. فحقوق الإنسان عالمية، ولا يمكن التذرع بالممارسات والمعتقدات الثقافية والدينية والأخلاقية والمواقف الاجتماعية لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان ضد أي فئة، بما في ذلك المثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً وثنائيي الجنس.
حماية الأفراد من العنف
ينبغي للدول أن تحمي المثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً وثنائيي الجنس من العنف والتعذيب وسوء المعاملة، ومنه عبر:- التحقيق في أعمال العنف والتعذيب وسوء المعاملة المرتكبة بحق هؤلاء الأشخاص من بالغين ومراهقين وأطفال وبحق من يدافع عن حقوقهم الإنسانية ومعاقبة مرتكبيها وتوفير علاجٍ لها.
- تعزيز الجهود الرامية إلى منع تلك الأعمال ورصدها والإبلاغ عنها.
- إدراج الخوف من هؤلاء الناس بوصفه من العوامل المشددة للعقوبة في القوانين المناهضة لخطاب وجرائم الكراهية.
- الإقرار بأن اضطهاد الناس لأنهم أو يُعتقد بأنهم من المثليين أو مزدوجي الميل الجنسي أو المتحولين جنسياً أو ثنائيي الجنس يشكل أرضيةً صالحة لطلب اللجوء مع ضرورة عدم إعادة مثل هؤلاء اللاجئين إلى مكان تكون فيه حياتهم أو حريتهم معرضةً للخطر.
وغالباً ما يواجه المثليون ومزدوجو الميل الجنسي والمتحولون جنسياً وثنائيو الجنس العنف والتمييز عندما يلتمسون ملجأً هرباً من الاضطهاد وفي الحالات الإنسانية الطارئة. وقد يعانون أيضاً من المعاملة السيئة في المراكز الطبية، ومنها ما يُعرف بطرق العلاج غير الأخلاقية والمؤذية سعياً لتغيير ميولهم الجنسية أو تعقيمهم قسراً أو إخضاعهم لمعاينةٍ قسرية للشرج والأعضاء التناسلية أو إخضاع الأطفال ثنائيي الجنس لعملياتٍ جراحية ومعالجة غير ضرورية دون موافقتهم. وتعالج بلدانٌ كثيرة تلك الانتهاكات بطريقةٍ غير ملائمة، إذ لا يتم الإبلاغ عنها، وغالباً ما لا يتم التحقيق فيها بشكلٍ صحيح ولا يعاقَب مرتكبيها، ما يؤدي إلى تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب وغياب العدالة وسبل الانتصاف والدعم للضحايا. وكثيراً ما يتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يحاربون أعمال العنف تلك للاضطهاد وتُفرض قيودٌ تمييزية على أنشطتهم.
إلغاء القوانين التمييزية
يجب أن تحترم البلدان المعايير الدولية لحقوق الإنسان بوسائل منها مراجعة وإلغاء وفرض حظرٍ على تطبيق القوانين التي:- تُجرِّم السلوك الجنسي المثلي بين بالغين بالتراضي.
- تُعاقب المتحولين جنسياً على أساس تعبيرهم عن جنسهم.
- تُستخدم لاعتقال أو معاقبة أو ممارسة تمييزٍ ضد الناس بسبب ميولهم أو هويتهم الجنسية أو تعبيرهم عن جنسهم.
حماية الأفراد من التمييز
يجب أن تحمي الدول المعايير الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بعدم التمييز، ومنها عبر:- منع التمييز ضد المثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً وثنائيي الجنس من بالغين ومراهقين وأطفال في جميع السياقات، ومنها في التعليم والعمل والرعاية الصحية والسكن والحماية الاجتماعية والعدالة الجنائية واللجوء والاعتقال.
- اعتراف القانون بالهوية الجنسية للمتحولين جنسياً دون شروطٍ مجحفة بحقهم.
- مكافحة الإجحاف والتحامل عليهم من خلال الحوار والتثقيف العام والتدريب.
- ضمان استشارة المثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً وثنائيي الجنس ومشاركتهم في وضع وتنفيذ ورصد القوانين والسياسات والبرامج المؤثرة عليهم، ومنها المشاريع التنموية والإنسانية.
دعم الأمم المتحدة
إن منظماتنا على أهبة الاستعداد لدعم الدول الأعضاء وغيرها من أصحاب المصلحة ومساعدتها في جهودها الرامية إلى معالجة التحديات الواردة في هذا البيان، ومنه بإجراء تغييراتٍ دستورية وتشريعية وسياسية، وتعزيز المؤسسات الوطنية، وتنفيذ مشاريع تثقيفية وتدريبية وغيرها في سبيل احترام الحقوق الإنسانية لجميع المثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً وثنائيي الجنس وحمايتها وتعزيزها وإعمالها.1 على الرغم من أن هذا البيان يشير إلى المثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً وثنائيي الجنس، إلا أنه ينبغي قراءته أيضاً باعتباره يشير إلى الآخرين الذين يواجهون العنف والتمييز القائم على ميولهم وهويتهم وصفاتهم الجنسية الفعلية أو المدرَكة، ومنهم من تنطبق عليهم مصطلحاتٌ أخرى.
* منظمة العمل الدولية، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسكو، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، واليونيسف، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية.